الشيخ محمد الجواهري

51

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

--> ( 1 ) كما في صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجّوا عنه وإن شاؤوا أكلوا » ، الاستبصار 2 : 318 / 1127 ، الوسائل ج 11 : 46 باب 14 من أبواب وجوب الحجّ ذيل ح 1 . ( 2 ) أقول : هذا عدول عما ذكره السيد الاُستاذ في المناسك ، فإنه ذكر في المناسك استقرار الحجّ عليه في المسألة 3 وعليه فالذي ينسب إلى السيد الاُستاذ هو عدم الاستقرار لا الاستقرار . ولا معنى لأن يقال ذكر السيد الاُستاذ الاستقرار وفيه كذا وكذا إلاّ أنه عدل عنه . فإنه من الواضح أن الذي لابدّ وأن يناقش بدليل صحيح هو ما عدل إليه لا ما عدل عنه . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 25 - 27 باب 6 و 7 من أبواب وجوب الحج .